كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (¬1) يحذر ما صنعوا المقصود أن المساجد تكون في محلات مناسبة لأهل البلد، بعيدة عن القبور، أما القبر فلا يبنى عليه، ولا يبنى بين القبور مساجد، كل هذا غلط كل هذا من أسباب الشرك، نعوذ بالله من وسائل الشرك، فلا يجوز، بل هذا من أعمال اليهود والنصارى، نسأل الله العافية، فالوصية هذه باطلة لا تنفذ.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم (1330)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم (529).
280 - حكم الوصية بالدفن في مسجد
س: المرسل م. ع. من اليمن يسأل ويقول: هل يجوز لمن يوصي أن يوضع قبره في أحد المساجد، أن تنفذ وصيته؟ لأننا نلاحظ أن الكثير من المساجد تحتوي على بعض القبور، فما هو توجيهكم، هل نخرج عظام الموتى من القبور حتى تخلوا المساجد من المقابر؟ وجهونا حول هذين الأمرين، جزاكم الله خيرًا (¬1).
ج: من أوصى أن يدفن في المساجد وصيته باطلة لا تنفذ، لا يجوز تنفيذها، بل يجب أن يدفن مع المسلمين في المقابر، ولا يجوز أبدًا أن يدفن في المساجد، هذا منكر، ومن عمل اليهود والنصارى، ومن أسباب الشرك، وهكذا إذا وجد قبر في المسجد والمسجد سابق والقبر
¬_________
(¬1) السؤال السابع من الشريط رقم (327).