كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
بشرائع محكمة، وجعل من ذلك أن المال بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد والإخوة، للأبوين أو للأب، وجعل للإخوة من الأم فرضًا خاصًّا، فالواجب على المسلمين أن يسيروا على نهج الشريعة، وأن يلتزموا بما حكم الله به، فيعطوا البنات حقهن والذكور حقهم، وعليهم أن يؤدوا للبنات ما سبق أن أخذوه من حقهن، وإلا إذا سمحن وتنازلن عن حقهن السابق أو اللاحق وهن مرشدات بالغات لا بأس بذلك، وعليك أن تراجع المحكمة في كل ما أشكل عليك مما يتعلق بالماضي والحاضر حتى تسير على أمر بين في جميع أمور التركة، لا في الحاضر ولا في المستقبل ولا في الماضي، ومن سمح من البنات المزوجات أو غير المزوجات وهن مرشدات مكلفات عن بعض حقهن أو عن حقهن فلا حرج في ذلك.
285 - حكم إرث تارك الصلاة
س: من الأخ م. ح. ي، يقول: أفيدوني في سؤالي عن تارك الصلاة، فلقد سمعنا أن تارك الصلاة لا يرث من مال أبيه، لأن الحديث الذي سمعناه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بين العبد وبين