كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
يرث من المقتول، فالحق له، إذا كان القاتل له إرث بأن قتل مثلاً أخاه، والوالد لا يرث، لكونه رقيقًا أو كافرًا والقتيل مسلم، أما إذا كان مسلمًا والأب مسلمًا، أو القتيل كافرًا والأب كافرًا فإن الإرث للأب، يحجب الإخوة. الحاصل أنه إذا كان القاتل يرث لولا القتل، وسمح الورثة له بالمشاركة وهم مكلفون مرشدون فلا بأس بذلك، الحق لهم.
290 - بيان إرث العاصب إذا استغرقت الفروض التركة
س: يقول السائل: لي أخت شقيقة، وقد ماتت ولم تترك مولودًا، ولنا إخوة من الأم، وأنا الأخ الشقيق لها، وحرموني من الميراث، وقالوا: الإخوة من أمها هم الذين يستحقون تركتها، وأنا أخوها الشقيق، منعوني منها، فهل لي من حق معهم أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله (¬1).
ج: كأن السائل أخفى بعض الشيء، إذا كانت الميتة ماتت عن زوج، وعن أم أو جدة، وعن إخوة من أم فليس لك شيء، لأن التركة تكون من ستة سهام، للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد،
¬_________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (52).