كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
الابن ذكورهم وإناثهم، إذا كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم هم العصبة حينئذ، أما بنات الابن إذا كن إناثًا وليس معهن ابن ذكر فلا يرثن مع البنتين فأكثر، لأن الثلثين ذهبا فلم يبق لإناث الفرع حق، أما لو كانت الموجودة بنتًا فقط، بنت جدهم فإنها تعطى النصف، ويعطى بنات الابن إذا كن بنات، ليس معهن ذكر يعطين السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة، أما إذا كان معهن ذكر منهن يأخذن الباقي مع أخيهن وابن عمتهن ممن في درجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد البنت أو بعد البنتين.
293 - بيان أن الابن يحجب أولا إخوته
س: تقول السائلة: نحن أختان بالغتان، توفي والدنا ونحن في سن الطفولة، ربتنا والدتنا فأحسنت تربيتنا، وأدبتنا فأحسنت تأديبنا، وعلمتنا حتى حصلنا على الشهادة الجامعية، وتزوجت أنا وبقيت أختي مع والدتي، وحالتنا المادية والحمد لله جيدة، ولسنا بحاجة لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، والسؤال: إن والدنا توفي وجدنا ما زال على قيد الحياة، لكنه لم يعتنِ بنا، ولم يكترث بنا أحد، لا جدنا لأبينا ولا أعمامنا، وبفضل الله حالنا من أحسن الناس، وجدنا كذلك، فهل يجوز لنا أن نطالب أعمامنا