كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
فقسم التركة بينهم، للزوجة الربع، والباقي للأب، أو مات رجل عن ابن وبنتين، التركة تقسم لأربعة، للابن اثنان، ولكن بنت واحد، لأن الله يقول سبحانه: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. وهكذا لو مات إنسان عن أمه وعن ابنه، تقسم التركة لستة: للأم السدس، واحد، والباقي للابن، لأن الله جل وعلا يقول: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}. والولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا مات إنسان عن أمه، أو عن أبيه، أو عنهما وله ولد بنت يكون للأم السدس، وللأب السدس وللبنت النصف، وإن بقي شيء يأخذه الأب زيادة تعصيبًا، أما إن كان الموجود ابنًا ليس بنتًا فالأم لها السدس والأب له السدس، والباقي للابن أو ابن الابن من ستة أسهم.
296 - بيان فرض الأم مع الولد
س: يقول السائل: امرأة ماتت ولها إرث من والدها، ولها ولدان وأخوان وبنتان وأمها، ما نصيب الأم من ميراث ابنتها (¬1)؟
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (411).