كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)

واحد منهما واحد، وإن كان لها زوج يعطى الربع، لقوله سبحانه: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ}.
297 - حكم إرث الأخ من الأم مع الفرع الوارث
س: يقول السائل: توفي رجل وترك زوجة وبنتين وأخًا من الأم فقط، فهل يرث أخوه هذا أم لا؟ وإذا كان يرث فعلاً فما هو نصيب كل واحد من الورثة، علمًا أن التركة التي خلفها هي من ماله الخاص، في انتظار إجابتكم جزاكم الله خيرًا (¬1)؟

ج: هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين سهمًا، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، ويبقى خمس يعطاها العاصب، إن كان العاصب ابن عم ولو بعيد يعطاها العاصب، فإذا لم يوجد العاصب فإنها ترد على البنتين عند أهل العلم، أما الأخ للأم فلا يرث مع وجود الفرع الوارث، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم:
¬_________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (297).

الصفحة 468