كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
وقال له: إنها هي من المحل الفلاني، ويعرفها الشخص البائع، أو باعها عليه، ثم حوله على مكانها الذي قد حازها إليه، أو نقلها إليه فلا بأس، أما أن يبيعها وهي عند التاجر ما بعد قبضها فلا، لا يبيعها وهي عنده حتى يقبضها، ولو كان هناك اتفاق بين التاجر والشركة، ما دامت الشركة ما اشترت، لا بد أن تشتري الشركة من التاجر أو تحوز السلعة عندها، ثم تبيع، أما أن تبيع شيئًا عند التجار، فلا، «لا تبع ما ليس عندك» (¬1) هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» (¬2) الرسول نص على هذا عليه الصلاة والسلام.
س: يسأل عن شخص في حاجة إلى بعض المال لأمر الزواج مثلاً، ويقول: هل لي أن أشتري سيارة مثلاً وأبيعها وأستفيد بثمنها، مع فارق في البيع والشراء؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: نعم، له أن يشتري السيارة، أو غيرها ثم يبيعها وينتفع بثمنها في الزواج، يشتريها بأقساط مؤجلة، مثلاً أو لأجل معلوم، ولو قسطًا واحدًا ثم يبيعها، ويتزوج لا بأس بهذا، هذا من المداينة الجائزة، إذا كان البائع
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (1234)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (4611).
الصفحة 48
528