كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)

بعضهم فالحمد لله، ومن لم يسمح فعليك إعطاؤه حقه إذا قدرت ولو بعد مدة، وعليك تقوى الله في ذلك، في الصدق والجد حتى تؤتيهم حقوقهم، إلا إذا كان أحد غنيًا عنها وسمح بعضهم فجزاه الله خيرًا، ومن لم يسمح فعليك أن تتقي الله وأن تعطيه حقه.
318 - حكم حرمان بعض الورثة من الإرث بغير مسوغ شرعي
س: يقول السائل: شخص ترك ثلاثة من الأولاد، ولدًا وبنتين، وترك الإرث للولد، وتوفي هذا الولد وواحدة من البنات، وواحدة ما تزال على قيد الحياة، فهل يحق لها أن تطالب من أخيها المتوفى (¬1) (¬2)؟

ج: نعم، هذا جور، جعله المال للذكر دون الأنثيين هذا جور، ولا مانع من مطالبة الثنتين لأخيهما بحقهما، أو لابنه بعد موته بحقهما، ورثة الميتة والحية تطالب بحقها، إلا أن يكون له مسوغ شرعي، يعني يعتقد أنهما كافرتان ليس لهما إرث منه، فهذا يرجع إلى المحكمة، تراجع المحكمة في ذلك، أما إذا كان الولد مسلمًا والبنتان مسلمتين والميت مسلمًا، فالواجب أن تكون التركة بين الذكر والأنثى، للذكر مثل
¬_________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (226).
(¬2) السؤال الرابع من الشريط رقم (226). ') ">

الصفحة 492