كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
منه، هل عندها الحق في الأملاك كلها، أم لا؟ علمًا بأن الأخ أيضًا لم ينجب أولادًا، أفيدونا جزاكم الله خيرًا (¬1).
ج: هذه مسألة تتعلق بالمحاكم، فالمحكمة تنظر في الأمر وتعطي المرأة حقها من زوجها، فلها حقها من زوجها وهو الربع إذا لم يكن له ذرية من غيرها، لها الربع كما قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}. فإذا كان زوجها ليس له ذرية من غيرها، وهي لمن تنجب منه شيئًا، فإن لها الربع من أملاكه، وأما التفصيل في أملاكه وأملاك أخيه، والنظر في ذلك يرجع إلى المحكمة لإثبات ما يخصه دون أخيه، فلها الحق فيما خلفه زوجها، أما أموال أخي زوجها فليس له حق في ذلك، فلها الإرث في مال زوجها دون مال أخيه.
¬_________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (110).
321 - حكم استثمار المرأة أموالها مع أنصباء أولادها من الميراث
س: يقول السائل: رجل توفي وله زوجة وأربعة أولاد وبنتان، وترك مبلغًا من المال على صورة دَين، وبعد وفاته تم تحصيل الدين، فقامت الزوجة باستثمار ذلك المبلغ، وأضافت عليه مبلغًا مما