كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا» (¬1) فإذا سامح إخوانه ورضي بالقيل من الفائدة، فهذا خير، ولكن ليس هناك حد محدود، لا الثلث ولا الربع، ولا النصف فلو اشترى سلعة بأربعين وتغيرت الأحوال، جاز أن يبيعها بمائة ليس في هذا حد محدود على حسب تغيير الأسواق، أما أنه يغش الناس، السلعة في الأسواق بأربعين، ويبيعها عليهم بخمسين أو ستين ولا يخبرهم بالأسعار، لا يجوز له لأن هذا ظلم لإخوانه، وإذا كانت السلعة معروفة في الأسواق، يبيعونها بأربعين، فإنه يخبرهم، يقول السلعة تباع في الأسواق بأربعين، لكن أنا لا أبيعها بهذا المبلغ، إذا أردت تشتريها مني بزيادة، فلا بأس، وإلا يمكن أن تجدها في الأسواق الأخرى وهكذا لو كان مثلاً: طعام الصاع بكذا، أو الكيلو بكذا في الأسواق، لا يبيع بأكثر حتى يعلم صاحبه، يقول: إن هذا يباع في الأسواق بكذا تشتريه مني بزيادة، وإلا تذهب للأسواق تشتريه منها، الحاصل أنه لا يغش إخوانه في الأسعار، يخبرهم بالحقيقة، إذا كان السعر معروفًا في الأسواق، محددًا معروفًا، أما إذا كان السعر ما هو
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، برقم (69)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، برقم (1734).
الصفحة 50
528