كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)

يتصدقون بهذا المال (¬1)؟

ج: يرثون المال، إذا علموا يقينًا أن جزءًا من المال من الربا يتصدقون به، إذا علموا يقينًا أن يقين ماله عشرة آلاف أصل ماله، وأن ألفين من الربا يتصدقون بها في وجوه الخير، وإذا جهلوا فالمال كله لهم، وإذا عرفوا جزءًا من المال ربًا أو سرقة أو ما أشبه ذلك تصدقوا به، وإن عرفوا صاحبه ردوه عليه.
¬_________
(¬1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (372).
326 - حكم الرد في الميراث على الأخوات
س: يقول السائل: إذا مات الإنسان وترك مالاً، ولكنه لم يتزوج وليس له ولد ولا والدان، لكن له أخوات، كيف يمكن توزيع تركته (¬1)؟

ج: إذا مات الإنسان وليس له والد ولا ولد ولا زوجة، وإنما خلف أخوات، تقسم التركة على الأخوات يعطاها الأخوات فرضًا وردًّا، إذا كانت واحدة أخذت المال كله، وإن كن اثنتين قسم بينهما، وإن كان ثلاثة قسم بينهن على السواء، إذا كن من جهة واحدة كأخوات شقائق جميعًا، أو أخوات لأب جميعًا، أو أخوات لأم جميعًا يقسم بينهن
¬_________
(¬1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (69).

الصفحة 501