كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)

بمحدد، يتغير يزيد وينقص، فيبيع بما قسم الله له، ويخبر الناس بالسعر الزائد في السوق حتى لا يغشهم.

س: المستمع هـ. ع. م. يسأل سماحتكم عن مقدار الربح الشرعي في التجارة، وهل يجوز للإنسان أن يشتري سلعة بخمسين ويبيعها بثمانين أو أكثر مثلاً، (¬1).

ج: ليس للربح حد محدود، بل يجوز أن يبيع بربح كثير وبقليل، إلا إذا كانت السلع موجودة في السوق بأسعار محددة معلومة فليس له أن يغر الناس، عليه أن يخبر الناس أن هذه السلعة موجودة بهذه الأسعار بكذا وكذا، لكن سلعتي هذه لا أبيعها بهذا السعر، فإذا أراد أحد أن يشتريها بهذه الزيادة فلا بأس، لكن يخبر الناس بالأسعار الموجودة، أما إذا كانت الأسعار غير موجودة ولا محددة، فهو يبيع بما أراد من الثمن، ولو حدد ثلاثين، ثلاثين بالمائة وثلاثين فوق الخمسين أو خمسين بالمائة أو ما أشبه ذلك ليس له حد محدود لم يرد في الشرع تحديد للربح لكن المؤمن يرفق بإخوانه، ويرفق بالمسلمين، ويرضى بالربح القليل، أما إذا تغيرت الأحوال بأن تغيرت السلع وارتفعت في الأسواق
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (305). ') ">

الصفحة 51