24490 - مي - آخر: [مي في الفرائض] : ثنا أبو نُعيم، ثنا حسن، عن أبيه، عن الشعبي قال: حد المكاتب حد المملوك حتى يُعتق.
24491 - و
24492 - آخران. في ترجمة: الحسن.
24493 - مي - آخر: [مي في الفرائض] : ثنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا الأشعث، عن الشعبي: في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب وترك أربع بنات هي إحداهن؟ قال: ليس عليه منةٌ، لهن الثلثان وهي معهن.
24494 - مي - آخر: [مي في الفرائض] : ثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، حدثني أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي في رجل ترك عمته وبنت أخيه؟ قال: المال لابنة أخيه.
24495 - مي - آخر: الدارمي في الفرائض: ثنا أبو نُعيم، ثنا حسن، عن سليمان، عن أبي إسحاق، عن الشعبي: في عمة وابنة أخ؟ قال: المال لابنة الأخ. ثنا أبو نُعيم، ثنا سفيان، عن الشيباني، نحوه.
24496 - آخر: في شهادة بعض الورثة. في ترجمة: النخعي: إبراهيم.