24497 - مي - آخر: [مي في الفرائض] : ثنا أبو نُعيم، ثنا حسن، عم مُطَرَّف، عن الشعبي: في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم، وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت فأقر له أحدهم، قال: يدخل عليه بالحصة, قال: وقال الشعبي: ما أرى أن يكون ميراثاً حتى يُقضَى الدَّين.
24498 - /آخر: [مي في الفرائض] : أنا أبو نُعَيم، عن الحسن، عن عُمير ابن يزيد: سألت الشعبي: عن مملوك لي ولد زنا؟ قال: لا تبعه ولا تأكل ثمنه، واستخدمه.
24499 - مي - آخر: [مي في الفرائض] : ثنا أبو نُعَيم، ثنا زكريا قال: سئل عامر: عن المملوك يعتق سائبة، لمن ولاؤه؟ قال: للذي أعتقه. وثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو داود، عن شعبة، أخبرني منصور، عن إبراهيم والشعبي قالا: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته.
24500 - مي - آخر: [مي في الفرائض] : ثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة، ثم يطلقها وله منها ولد؟ قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبداً - يعني الصبي - فعلى مواليه. حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هُشَيم، أنا زكريا، عن عامر. وجريرٌ عن مغيرة، عن إبراهيم، أنهما قالا: ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة.