24505 - مي - آخر: [مي في الوصايا] : ثنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، وكان الثلث منتهى الجامح.
24506 - آخر: [مي في الوصايا] : ثنا أبو الوليد، ثنا زائدة، عن الشيباني، عن الشعبي قال: يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة.
24507 - مي - آخر: [مي في الوصايا] : ثنا أبو الوليد، ثنا شَريك، عن الشيباني، عن عامر قال: يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث.
24508 - مي - آخر: [مي في الوصايا] : ثنا أبو النعمان، ثنا هُشَيم، ثنا مُطَرَّف، أنه سمع الشعبي يقول: إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته، ثم قال: بعد ذلك: في جميع حصته.
24509 - مي - آخر: [مي في الوصايا] : ثنا قَبيصة، ابنا سفيان، عن فِراس، عن الشعبي: في المرأة تموت: قال: تكفن من مالها، ليس على الزوج شيء.
24510 - مي - آخر: [مي في الوصايا] : ثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زُرَيع، ثنا داود بن أبي هند: سألنا عامراً عن رجل ترك ابنين، وأوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا ثلاثة، قال: أوصى بالربع.