25351 - حديث (مي) : أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الرباع، وإذا باع بيعاً لم يقبل.
مي في الوصايا: ثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عنه، بهذا، قوله. وهو رأي يحيى بن حمزة.
25352 - آخر: مي فيه: ثنا مروان بن محمد، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا النعمان بن المنذر، عن مكحول قال: إذا كان الورثة محاويج فلا أرى بأساً أن يرد عليهم من الثلث. قال يحيى فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه.
25353 - آخر (مي) : [مي فيه] : ثنا مروان بن محمد، ثنا سعيد، عن مكحول قال: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف ردّ إلى الثلث، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك. قال سعيد: وكان قضاة دمشق يقضون بذلك.
25354 - حديث (طح) : خففوا في الصدقات، فإن في المال العرَّية والوصية.
-[557]- طح في البيوع: ثنا أبو بكرة، ثنا أبو عمر الضرير، ثنا جرير بن حازم: سمعت قيس بن سعد، عنه، به، مرفوعاً.