كتاب إتحاف المهرة لابن حجر (اسم الجزء: 19)

1725 ـ يزيد بن هارون
25453 - حديث (مي) : أستحب الطهر خمس عشرة.
مي في الحيض: سمعت يزيد، بهذا.
25454 - حديث (مي) : إذا كان أيام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضاً فتزوجت، ثم رأت الدم ما بينها وبين العشرة فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم فلا يجوز، وهو حيض.
مي في الحيض: سمعت يزيد بن هارون، بهذا.

الصفحة 630

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text