24408 - قط - آخر: كان شُريح يجيز شهادة كل ملّة على ملّتها، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها. قط في الأحكام: ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا محمد بن عبادة، ثنا أبو أسامة، عن عبد الواحد، سمعت مجالداً يذكر، عن الشعبي، بهذا.
24409 - طح - آخر: طح في الهبة: ثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن عطاء بن السائب: سألت شريحاً عن رجل جعل داره حَبْساً على الآخِرِ فالآخِرِ من ولده؟ فقال: إنما أقضي ولست أفتي. فناشدته، فقال: لا حبس عن فرائض الله.
24410 - آخر: في المكاتب. في ترجمة: عامر الشعبي، عن عبد الله بن مسعود.
24411 - طح - آخر: طح في الرهن: ثنا حسين بن نصر، ثنا أبو نُعيم، ثنا سفيان، عن أبي حَصِين، سمعت شُريحاً يقول: ذهبت الرهان بما فيها. وعن ابن مرزوق، ثنا وهب، ثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى بن جابان قال: رهنت حلياً وكان أكثر مما فيه، فضاع، فاختصمنا إلى شُريح، فقال: الرهن بما فيه. وله طريق في ترجمة: الحسن.