وقد سلف حكمه في الصلاة، وهو أيضًا فعل الجبابرة، ويقال: هو استراحة أهل النار.
الحديث العاشر:
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ .. " الحديث تقدم في الصلاة (¬1).
الحديث الحادي عشر وتالياه:
حديث ابن عباس قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ، فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا؟ ".
تَابَعَهُ جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(تقدمت هذِه الثلاثة في البيع) (¬2) (¬3) ومعنى "جملوها": أذابوها ويقال: أجملوها بمعنى واحد (¬4).
وفيه دليل أن ما حرم أكله حرم بيعه، وقال ابن وهب: يجوز بيع زيت الفأر إذا بيَّن وهو عنده حرام أكله.
¬__________
(¬1) سلف برقم (557) كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.
(¬2) سلف حديث ابن عباس برقم (2223) كتاب البيوع باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، وكذلك حديث أبي هريرة سلف برقم (2224) أما حديث جابر فسلف برقم (2236) باب: بيع الميتة والأصنام.
(¬3) من (ص1).
(¬4) قالة الجوهري في "الصحاح" 4/ 1662 مادة جمل.