كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 19)

عَنْ رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَال: "عَرِّفْهَا سَنَةً. ثُمَّ اعرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا. ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا. فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيهِ" فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَال: خُذهَا. فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. قَال: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَال:
ــ
إسحاق المدني ثقة، من (٨) (عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) المدني (عن يزيد مولى المنبعث) وهو اسم مولى يزيد صحابي واسمه الأول المضطجع فحوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبعث (عن زيد بن خالد الجهني) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد إما بغدادي أو بلخي أو مروزي غرضه بيان متابعة إسماعيل بن جعفر لمالك بن أنس (أن رجلًا) قد سبق ما فيه (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (اللقطة) هي ما ضاع من غير الحيوان بسقوط أو غفلة عنه بدليل ذكر الضالة كما مر بيان الفرق بينهما (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذها إن شئت فإذا أخذتها فـ (ـعرفها سنة) كاملة والتعريف أن ينشدها أي أن يطلب صاحبها في الموضع الَّذي وجدها فيه وفي الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس فيقول من ضاع منه شيء من ضاع منه حيوان من ضاع منه دراهم أو نحو ذلك ويكرر ذلك بحسب العادة (ثم) ليست للتراخي في الزمان بل معناها دم على معرفة هذه الأمور التي عرفتها حين أخذتها أو للتراخي في الرتبة أو في الكلام تقديم وتأخير والتقدير (اعرف وكاءها) أي الخيط الَّذي ربطت به (وعفاصها) أي وعاءها ثم عرفها سنة (ثم) بعد تعريفها تملكها بقصد الضمان إذا وجد صاحبها ثم (استنفق بها) أي أنفقها على نفسك وعلى عيالك فالسين والتاء زائدتان وهذا الأمر للإباحة اهـ ابن الملك.
(فإن جاء ربها) أي صاحب اللقطة (فأدها) أي فادفع اللقطة (إليه) أي إلى صاحبها إن كانت باقية أو بدلها إن كانت مستهلكة (فقال) الرجل السائل: (يا رسول الله فضالة الغنم) ما حكمها (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذها) الأمر فيه للندب (فإنما هي لك) إن أخذتها (أو لأخيك) إن أخذها (أو للذئب) إن لم يأخذها (قال) الرجل السائل: (يا رسول الله فضالة الإبل) ما حكمها (قال) الراوي زيد بن خالد:

الصفحة 55