كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور (اسم الجزء: 2)
بالأصابع، وقال: اعتبرها بها (١)؛ وسئل عليٌّ (-رضي اللَّه عنه-) عن مَسِيره إلى صِفِّين: هل كان بعهدٍ عَهِدهُ إليه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أم رأْي رآه؟ قال: بل رأي رأيته (٢).
وقال عبد اللَّه بن مسعود وقد سئل عن المفوضة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه ورسوله منه بريء (٣).
[حال ابن مسعود]
وقال ابنُ أبي خَيْثَمة: ثنا أبي: ثنا محمد بن خَازِم (٤)، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: مَنْ عَرَضَ له منكم قضاء فَلْيَقْضِ بما في كتاب اللَّه، فإن لم يكن في كتاب اللَّه فَلْيَقْضِ بما قضى فيه نبيُّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن جاءَهُ أمرٌ ليس في كتاب اللَّه ولم يَقْضِ فيه نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَلْيَقْضِ بما قضى به الصالحون، فإن جاءَهُ أمر ليس في كتاب اللَّه ولم يقض به نبيه ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه، فإن لم يُحْسِن فَلْيَقُم ولا يستحيي (٥).
---------------
(١) رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٦٢)، ومن طريقه عبد الرزاق (١٧٤٩٥)، والشافعي في "مسنده" (٢/ ١١١)، والبيهقي في "سننه" (٨/ ٩٠). عن داود بن الحُصين أن أبا غطفان بن طريف المُزِّيّ أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس وإسناده صحيح.
وفي (ق): "اعتبروها بها".
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١١/ ٤٤٩ رقم ٢٥٩٧١)، وأحمد في "السنة" (رقم ١١٩٤، ١١٩٦)، وفي "مسنده" (١/ ١٢٢، ١٤٢، ١٤٨)، وابنه عبد اللَّه في "زياداته على السنة" (رقم ١١٩٥)، وأبو داود (٤٦٦٦) في "السنة": باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، وأبو عبيد في "الأموال" (رقم ٤٩٥)، والخطابي في "الغريب" (١/ ٦٣٣)، والخطيب في "الموضح" (١/ ٣٩٣)، والبيهقي (٨/ ١٩٣)، وابن حزم (١٠/ ٣٥٣) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن يونس، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي. وإسناده صحيح.
ورواه أحمد (١/ ١٤٢ - ١٤٣) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن قيس بن عباد به مطولًا. وعلي هذا ضعيف.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) سبق تخريجه، وفي (ق): "منه برءاء".
(٤) في (ق) و (ك): "حازم".
(٥) أخرجه الدارمي في "السنن" (١/ ٥٩)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ٨٤٨ - ٨٤٩/ رقم ١٥٩٩) -والمذكور لفظه-، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في "موافقة الخُبر الخَبر" (١/ ١١٩).
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ١١٥) من طريق آخر عن ابن مسعود.
وفي المطبوع: "فإن جاء أمر".
وفي (ك) و (ق): بدل من "ولم يقضِ فيه" "ولم يقضِ به" وفي (ق): "يستحي".