كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور (اسم الجزء: 2)
والأخ والزوج والمرأة، لم يُتَّهم إلا هؤلاء في آخر الزمان (١).
وقال أبو عُبيد: حدثني الحسن بن عازب، عن جَدِّه شبيب بن غَرْقَدَة قال: كنتُ جالسًا عند شُرَيح، فأتاه علي بن كاهل وامرأة وخصم، فشهد لها عليُّ بن كاهل وهو زوجها، وشهد لها أبوها، فأجاز شريحٌ شهادتهما؛ فقال الخصم: هذا أبوها وهذا زوجها، فقال له شريح: أتعلم شيئًا تُجرِّحُ به شهادتهما؟ كلُّ مسلم شَهادتُه جائزة (٢).
وقال عبد الرزاق: ثنا سفيان بن عُيَينة، عن شَبيب بن غَرْقَدة قال: سمعت شُريحًا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها، فقال له الرجل: إنه أبوها وزوجها، فقال شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها؟ (٣).
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا شَبَابة، عن ابن أبي ذِئْب، عن سُليمان قال: شهدتُ لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، فقضى بشهادتي (٤).
وقال عبد الرزاق: ثنا معمر، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عَدْلًا (٥).
قالوا: فهؤلاء عمر بن الخطاب وجميعُ السلف وشُرَيح وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم يجيزون شهادة الابن لأبيه والأب لابنه، قال
---------------
(١) علقه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٥ - ٤١٦) من طريق ابن وهب به.
(٢) رواه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٦) من طريق أبي عبيد به، والحسن بن عازب لم أجده ولكانه متابع، ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٤٧٣)، ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٤١٦) عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت شُريحًا. . . وفيه أنه أجاز شهادة أبيه وزوجها، وليس فيه تفصيل كما هنا. ورواته ثقات.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٤٣ - دار الفكر)، ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٤١٦)، من طريق أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة أب وزوج؛ هكذا مختصرًا.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١٥٤٧٣)، -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٦) ورواته ثقات كما تقدم، وسقط هذا الأثر بتمامه من (ق) و (ك).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٤٣) - ط دار الفكر)، ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٤١٩) -ورواته ثقات سليمان هو ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني.
وفي (ك) و (ق): "شهدت لابني".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١٥٤٧٥) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٦) - ورواته ثقات، عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري هو أبو طُوالة، قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز.