كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 20)

ومع ذلك فقد خُولِفَ، وهي العلةُ:
الثالثةُ: الإعلالُ بالوقفِ، فقد رواه عبدُ الرزاقِ في (المصنف ٧٧١): عن إسرائيلَ.
وابنُ أَبي شيبةَ في (المصنف ٧٢٥): عنِ الحسنِ بنِ صَالحٍ.
كلاهما: عن سماكٍ، عن جابرٍ، موقوفًا عليه من فعله.

ولذا قال الدارقطني: ((يرويه قيسُ بنُ الربيعِ، عن سماكٍ مرفوعًا، وخالفه زائدةُ، وإسرائيلُ، وشعبةُ، رووه عن سماكٍ، عن جابرِ بنِ سَمُرةَ، أنه كان يفعلُ ذلك، ولم يرفعوه؛ وهو الصوابُ)) (العلل ٣٣٠٣).
الرابعةُ: الحسنِ بنِ محمدٍ، لم نجدْ له ترجمةً.

الصفحة 205