كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 20)

الحديثُ ليوافقَ ما رُوي عن عمرَ رضي الله عنه سِواه ولا يُضَادُّهُ، وقد رُوي عن غيرِ عمرَ رضي الله عنه من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما يُوافقُ ما روينا في التوقيتِ" (شرح معاني الآثار ١/ ٨٠ - ٨٤).
وقال البيهقيُّ: " قد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيتَ، فإما أن يكونَ رجعَ إليه حينَ جاءَهُ الثَّبتُ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في التوقيتِ، وإما أن يكونَ قوله الذى يُوافقُ السُّنَّةَ المشهورةَ أَولى" (السنن الكبرى ٢/ ٣٣١).
وقال أبو داودَ: "سمعتُ أحمدَ، سُئِلَ عن رجلٍ كان يتدينُ بحديثِ عقبةَ بنِ عامرٍ، عن عمرَ في المسحِ، فكان يمسحُ أكثرَ مِن ثلاثةٍ ولياليهنَّ، ثم تركَ ذلك؟ فقال أحمدُ: "يعيدُ ما كانَ صَلَّى وقد مَسَحَ أكثرَ من ثلاثةٍ ولياليهنَّ"، فقالَ له الرجلُ: احتياطًا ذلك يحتاط له أو هو عليه واجبٌ؟ فقال أحمدُ: "لا يمسحُ على خُفَّيهِ أكثر من ثلاثةٍ ولياليهنَّ، أَمْرُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَولى أن يُتَّبَعَ من قولِ عقبةَ بنِ عامرٍ" (مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ٦٠).
كأنه يشيرُ إلى شذوذِ حديثِ عقبةَ، وشذوذ رواية الرفع عن عمر.
وقال الجورقانيُّ -عقبه-: "هذا حديثٌ منكرٌ، وليس هذا بصحيحٍ عن عمرَ رضي الله عنه، والصحيحُ عن عمرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم التوقيتُ" (الأباطيل ١/ ٥٧٠).
ثم أسندَ حديثَ عليٍّ رضي الله عنه السابق في (صحيح مسلم)، وحديث نباتةَ الجعفيِّ عن عمرَ رضي الله عنه في فَتْوَاهُ بالتوقيتِ ليُعِلَّ به حديثَ عقبةَ هذا (الأباطيل ١/ ٥٧١ - ٥٧٣).
وذكر ابنُ عبدِ البرِّ الخلافَ في توقيتِ المسحِ، ثم أسندَ عن عمرَ رضي الله عنه ما سبقَ من فَتْوَاهُ، ثم قالَ: "وثبتَ التوقيتُ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِ عباسٍ، وحذيفةَ، وابنِ مسعودٍ، من وجوهٍ، وأكثرُ التابعينَ والفقهاءِ على ذلك، وهو

الصفحة 546