كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 20)

٢٥٠٦ - حديثُ أَنَسٍ:
◼ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ».

[الحكم]: شَاذٌّ بهذا اللفظِ، وحَكَمَ بشذوذِهِ: الحاكمُ، والذهبيُّ، وأشارَ إلى شذوذِهِ ابنُ صاعد، والبيهقيُّ، وضَعَّفَهُ ابنُ حزمٍ، والنوويُّ.

[التخريج]:
[ك ٦٥٦/ قط ٧٨٠، ٧٨١، ((واللفظ له)) / مخلص ٣١١/ هق ١٣٤١، ١٣٤٣/ تحقيق ٢٤١].

[التحقيق]:
هذا الحديثُ له طريقان عن حماد بن سلمة:
الطريقُ الأولُ:
رواه الدارقطنيُّ (٧٨٠)، والمخلصُ (٣١١)، عن يحيى بن صاعد، نا الربيع بن سليمان،
حدثنا أسد بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت، عن أنس ... به.
وهذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، إلا أن أسدَ بنَ موسى وإن وَثَّقَهُ غيرُ واحدٍ، فقد قال فيه ابنُ يونسَ: "حَدَّثَ بأحاديث منكرة، وأَحسبُ الآفة من غيرِهِ"، وقال ابنُ حزمٍ: "منكرُ الحديثِ، ضعيفٌ"، وقال عبدُ الحَقِّ في (الأحكام الوسطى): "لا يُحتجُّ به عندهم" (تهذيب التهذيب ١/ ٢٦٠)؛ ولذا قال ابنُ حَجَرٍ: "صدوقٌ يغربُ" (التقريب ٣٩٩).

الصفحة 563