كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 20)

وقد أغربَ به عن حمادٍ، فلم يروه أحدٌ من أصحابِ حمادٍ غيره.
وظاهرُ لفظه مخالفٌ للصحيحِ الثابتِ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في التوقيتِ، كما تَقَدَّمَ في البابِ السابقِ من حديثِ عليٍّ، وعوفِ بنِ مالكٍ، وأبي بكرةَ، وصفوانَ بنِ عَسَّالٍ، وغيرِهِم.
بل صَحَّ التوقيتُ موقوفًا عن أنسٍ أيضًا:
أخرجه الطحاويُّ في (شرح معاني الآثار ١/ ٨٤)، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا هدبة، قال: ثنا سلام بن مسكين، عن عبد العزيز، عن أنس، مثله، كذا قال، ولم يسقْ مَتْنَهُ وإنما أحاله على أَثَرِ ابنِ عباسٍ قبله، ولفظُهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ؟ قَالَ: «لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَومٌ وَلَيْلَةٌ».
وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجالُهُ ثقاتٌ، فعبدُ العزيزِ هو ابنُ صُهيبٍ: "ثقةٌ" من رجالِ الشيخينِ.
فهذا يُؤكِّدُ وَهْمَ أسد بن موسى في حديثِهِ هذا، إلا أن يُقالَ: إن قولَهُ: (ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) أي: في المُدَّةِ المقررةِ شرعًا للمسحِ، فلا شذوذَ حينئذٍ.
قال ابنُ الجوزيِّ: "هو محمولٌ على مُدَّةِ الثلاثِ" (التحقيق ٢٤١)، (نصب الراية ١/ ١٧٩).
ولكن أشارَ إلى شذوذِهِ ابنُ صاعد فقال: "وما علمتُ أحدًا جاءَ به إلا أسد بن موسى"
(سنن الدارقطني ٧٨٠).
وقال ابنُ حزمٍ: "وأَسَدٌ منكرُ الحديثِ، ولم يروِ هذا الخبرَ أحدٌ من ثقاتِ أصحابِ حماد بن سلمةَ" (المحلى ٢/ ٩٠).

الصفحة 564