كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 20)

حديثِ الثوريِّ كما في (التقريب ٢١٢٤).
وقد خالفهما جماعةٌ منَ الثقاتِ الأثباتِ من أصحابِ الثوريِّ؛ وهم:
١) الفريابيُّ، عند البخاريِّ (١٥٧).
٢) يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ، عند أبي داود (١٣٧)، والترمذيِّ (٤٢)، وغيرِهِما.
٣) وكيعٌ، عند أحمدَ (٢٠٧٢).
٤) عبدُ الرزاقِ، عند أحمدَ (٣٤٥٠).
٥) أبو عاصمٍ النبيلُ، عند الدارميِّ (٧١٤).
٦) عليُّ بنُ زِيادٍ، عند سحنون في (المدونة ١/ ١١٤).
٧) عبيدُ اللهِ بنُ موسى، عند عبدِ بنِ حمُيدٍ في (المنتخب ٧٠٢).
٨) أبو شهابٍ، عند المروزيِّ في (زوائده على الطهور لأبي عبيد ١٠٣).
ثمانيتهم -وغيرهم- عنِ الثوريِّ، عن زيدِ بنِ أَسلمَ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، عنِ ابنِ عباسٍ: ((أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً)). ولم يذكروا (المسحَ عَلَى النَّعْلَينِ).
وكذا رواه جماعةٌ من أصحابِ زيدِ بنِ أَسْلَمَ، كـ: داودَ بنِ قَيسٍ، وسليمانَ بنِ بِلالٍ، وعبدِ العزيزِ الدراورديِّ، ومحمدِ بنِ عَجْلَانَ، وورقاء بنِ عمرَ، ومحمدِ بنِ جعفرَ بنِ أَبي كَثيرٍ، وغيرهم. كلهم: عن زيدٍ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، عنِ ابنِ عباسٍ، به. دون ذكر (المسح على النعلين)، وربما ذكر بعضُهم صفةَ الوضوءِ مفصلةً، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم غَسَلَ رجليهِ، دون (المسْحِ عَلَى النَّعْلَين).

الصفحة 645