كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 20)

وقيل: السبت الجلد المدبوغ بالقرظ، وقيل: هو كلُّ جِلدٍ مدبوغٍ، وقال أبو زيدٍ: "السبت جلود البقر خاصة مدبوغة كانت أو غير مدبوغة، ولا يقال لغيرها سبت، وجمعها سبوت" انظر (التمهيد لابنِ عبدِ البرِّ ٢١/ ٧٧).
وقال النوويُّ: "أما السِّبْتيةُ فبكسرِ السِّينِ وإسكان الباء الموحدة، وقد أشارَ ابنُ عمرَ إلى تفسيرها بقوله: (الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ)، وهكذا قال جماهيرُ أهلِ اللُّغَةِ، وأهلِ الغَريبِ، وأهلِ الحديثِ، إنها التي لا شَعرَ فيها، قالوا: وهي مشتقةٌ من السَّبت بفتح السين وهو الحَلْقُ والإزالةُ، ومنه قولهم: سبت رأسه، أي: حَلَقَهُ" (شرح مسلم ٨/ ٩٥)، وانظر (فتح الباري ١/ ١٢٩)، و (١٠/ ٣٠٨).

[الفوائد]:
بوب البخاريُّ على هذا الحديثِ: "باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين".
قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: "ليسَ في الحديثِ الذي ذكره تصريحٌ بذلكَ، وإنما هو مأخوذٌ من قولِهِ: (يَتَوَضَّأُ فِيهَا)؛ لأن الأصلَ في الوضوءِ هو الغسل؛ ولأن قولَهُ: (فِيهَا) يَدُلُّ على الغسل، ولو أريد المسح لقالَ: (عَلَيْهَا). قوله: (وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ) أي: لا يَكتفى بالمسحِ عليهما كما في الخُفَّينِ" (فتح الباري ١/ ٢٦٨).
وقال أبو عمرَ ابنُ عبدِ البرِّ: "في هذا الحديثِ دليلٌ على أن الاختلافَ في الأفعالِ والأقوالِ والمذاهبِ كان في الصحابةِ موجودًا، وهو عند العلماءِ أصحُّ ما يكونُ في الاختلافِ إذا كان بين الصحابة، وأما ما أجمعَ عليه الصحابةُ واختلفَ فيه من بعدهم، فليسَ اختلافهم بشيءٍ" (التمهيد ٢١/ ٧٥).

الصفحة 654