كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 20-21)
إلى المبتاع قيمة ما بنى، أو خذ قيمة البناء دارك، فإن دفع ذلك وأخذ الدار رجع المبتاع بالثمن على البائع، فإن كان غائبا أو عديما رجع به على الحميل.
الصفحة 138
695