كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 20-21)

ومسألة من اشترى داراً فهدمها وبناها ثم استحق رجل نصفها واستشفع، قد تقدمت في باب ما يحدث بالشقص من هدم أو بناء.

الصفحة 219