كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 20-21)

وأقام عليها البينة أخذها ورجع البائع على المبتاع بمثلها والبيع تام.
وإذا ادعى المبتاع أنه بنى وأكذبه الشفيع فالمبتاع مدع، وبالله التوفيق.

الصفحة 230