كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 20-21)
وأقام عليها البينة أخذها ورجع البائع على المبتاع بمثلها والبيع تام.
وإذا ادعى المبتاع أنه بنى وأكذبه الشفيع فالمبتاع مدع، وبالله التوفيق.
الصفحة 230
695