كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 20-21)
[فصل 5 - في شفعة الجنين]
ومن المدونة قال مالك: ولا يأخذ الوصي للحمل بالشفعة حتى يولد ويستهل صارخا؛ إذا لا ميراث له حتى يولد ويستهل صارخاً.
الصفحة 54
695