زكاة في التجارة، دمانه لم يقم دليل قائم على زكاة التجارة. والجمهور معهم الحق، استدلوا على وجوب الزكاة في التجارات بأدلة:
أولًا: أنها ورد فيها حديثان مرفوعان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صحابيين (¬1)، والواقع في الحقيقة أن كل واحد من الحديثين لا
¬__________
(¬1) أما الأول فحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البرّ صدقته".
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 213)، وأحمد (5/ 179)، والترمذي في العلل الكبير (1/ 307) وعقبه بقوله: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. يقول: حُدّثت عن عمران بن أبي أنس"اهـ. وابن زنجويه في الأموال (2/ 783)، والبزار (9/ 340)، والبيهقي (4/ 147)، والحاكم (1/ 388)، وقال: "على شرط الشيخين ولم يخرجاه" اهـ. وتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 1438) بقوله: "وفيه نظر" اهـ. وأخرجه الدارقطني (2/ 101 - 102). (بألفاظ متقاربة). والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/ 388)، (5/ 55 - 56)، وذكر له الحافظ في التلخيص (2/ 179) أربعة طرق -وهي عند الدارقطني- فضعف -الحافظ- ثلاثة منها وقال عن الرابع: "وهذا إسناد لا باس به" اهـ. وقال عن هذا الحديث في الدراية (1/ 260): "وإسناده حسن"اهـ. وانظر في الكلام عليه: تنقيح التحقيق (2/ 1436 - 1437)، إتحاف المهرة (14/ 11)، نصب الراية (2/ 376)، أضواء البيان (2/ 458).
وأما الحديث الثاني: فحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع".
أخرجه أبو داود في الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هي فيها من زكاة؟ حديث رقم (1547)، (4/ 424)، والدارقطني (2/ 127)، والبيهقي=