كتاب رحلة الشنقيطي إلى إفريقيا ط عالم الفوائد

يخلو سنده من كلام، إلا أن الجمهور قالوا: هذان الحديثان -وإن كان كل واحد منهما لا يخلو سنده من مقال- فإنهما قد يعتضد أحدهما بالآخر، ويعتضد ذلك بما ثبت بسند صحيح لا مطعن فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أخذ زكاة الجلود من تاجر يتجر بالجلود (¬1). هذا ثابت عن عمر بن
¬__________
= في الكبرى (4/ 146 - 147) وفي الصغرى (1/ 327)، والطبراني في الكبير (7/ 253، 257)، وذكره ابن حزم في المحلى (5/ 234) وقال: "أما حديث سمرة فساقط؛ لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة رضي الله عنه مجهولون لا يُعرف من هم"اهـ .. وقال الهيثمي في المجمع (3/ 69): "في إسناده ضعف"اهـ. وقال الذهبي في الميزان (1/ 408) عن سلسلة هذا الإسناد: "وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم"اهـ. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 1435): "انفرد أبو داود بإخراج هذا الحديث وإسناده حسن غريب"اهـ. والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وحسنه ابن عبد البر، وضعفه الحافظ في التلخيص (2/ 179)، والدراية (1/ 260) والألباني في التعليق على المشكاة (1/ 568)، ضعيف أبي داود (ص 154). وانظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 139)، إتحاف المهرة (6/ 30)، تنقيح التحقيق (2/ 1435)، التعليق المغني على الدارقطني (2/ 127 - 128)، أضواء البيان (2/ 459 - 460).
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 183)، والشافعي (شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الشافعي) (1/ 414)، وفي الأم (2/ 46)، وأبو عبيد في الأموال (ص 384)، وعبد الرزاق (4/ 96)، والبيهقي (1/ 327)، وابن زنجويه في الأموال (3/ 941 - 942)، وذكره ابن حزم في المحلى (5/ 234 - 235)، وقال: "وأما حديث عمر فلا يصح؛ لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، وهما مجهولان"اهـ. وانظر: تلخيص الحبير (2/ 180).

الصفحة 116