"فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" (¬1)، والزكاة ليست بالأمر الهين؛ لأنها دعيمة من دعائم الإسلام، ومن جاءت في ذمته فويله وويله، والله يقول: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34، 35] والتجارات نائبة عن الذهب والفضة؛ ولذا العلماء يقومونها بالذهب والفضة، ويخرجون منها ربع العشر كزكاة الذهب والفضة.
أمّا الأوراق فلم تكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يرد فيها نص من
¬__________
= (60)، حديث رقم (2518) 4/ 668، والنسائي في الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات. حديث رقم (5711) 8/ 327، والحاكم (2/ 13) 4/ 99، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"اهـ. وابن حبان (الإحسان 2/ 52)، والطبراني (3/ 75 - 76)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 264)، وأبو يعلى (12/ 132)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه. وصححه الألباني في الإرواء (7/ 155)، غاية المرام (ص 130 - 131) المشكاة (2/ 845)، صحيح الترمذي (2/ 309)، ظلال الجنة (179). وللحديث شاهد من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عند أبي يعلى (13/ 476)، والطبراني (22/ 78)، ومن حديث أنس رضي الله عنه (موقوفًا) عند أحمد (3/ 153، 112)، ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير (1/ 102)، وعقبه بقوله: "تفرد به عبد الله بن أبي رومان" اهـ. وانظر: الإرواء (7/ 156).
(¬1) أخرجه البخاري في الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم (52) 1/ 126. وأخرجه في موضع آخر برقم (2051). ومسلم في المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات حديث رقم (1599) 3/ 1219.