يُبغّض في الطلاق ويأمر الرجل بهذا فقال: {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيرًا كَثِيرًا (19)} [النساء: 19] يعطف قلب الرجل على المرأة ويُزيّن البقاء معها والصبر معها والمعاشرة معها على أكمل ما يكون، والمصالحة كما قال: {وَالصُّلْحُ خَيرٌ} [النساء: 128]. هذه النظرة نظرها دين الإسلام ويحض إليها تمامًا، ولكن إذا انقطعت الأسباب في الرجل ولم يصبر ما نقول: رغم أنفك وأنت ظلمتها! ! ما هو صحيح! ! أوجب لها السكنى ليرجع له غرض فيها ويأخذها مجال" (¬1)، وجعل له الإقالة مرتين لتمكنه المراجعة، والنبي يقبّح لهم الطلاق فهو لا ينبغي، وفي بعض الأحاديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" (¬2). والله يأمر على هذا يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيرًا كَثِيرًا (19)} [النساء: 19] هذا عطف على الصبر معهن، والصبر عليهن، ومعاشرتهن وعدم الطلاق. هذا يأمر به الإسلام أمرًا حثيثًا، ومن أعظمه آية: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
¬__________
= المثابة من الكمال، أي: لم يستحسنه.
(¬1) أي: يكون هناك فسحة لتحصل المراجعة.
(¬2) أخرجه أبو داود في النكاح، باب في كراهية الطلاق. حديث رقم (2163 - 2164) 6/ 226 - 227 عون المعبود، وابن ماجة في الطلاق، حديث رقم (2018) 1/ 650، والحاكم (2/ 196)، والبيهقي (2/ 322)، وابن حبان في المجروحين (2/ 64)، وابن عدي في الكامل (4/ 323)، (6/ 461). وانظر الكلام عليه في العلل المتناهية (2/ 149)، والتلخيص (3/ 205)، كشف الخفاء (1/ 28)، إرواء الغليل (252، 2040)، وإسناده ضعيف.