كتاب رحلة الشنقيطي إلى إفريقيا ط عالم الفوائد
أيمانها وخمست بالغضب فصدقها الشرع، ولم يلزم هذا حد ولم يلزم هذا حد، ولم تقم على واحد منهما حجة بأنه وقع في محذور، والله لمّا بيّن هذا بيَّن أن بناء هذه الأمور الشرائع القطعية على ظواهر زائفة غير حقيقية أنه من حكمته في التشريع؛ ولذا أتبع آية اللعان بقوله: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)} [النور: 10] أي: لولا ذلك لما قبل منكم هذه التشريعات وهذه التسهيلات التي أنتم تعلمون أن بواطنها لا حقيقة لها، فنحن نعلم أنّ أحدهما كاذب، ونعلم أنه لو تعين كذبه لكان عليه جلد القذف، ولو تعين كذبها لكان عليها الرجم؛ لأنها زانية محصنة، وهذا ثابت، وقد سقط عنه الجلد وعنها الرجم، وصُدّقا معًا في ظاهرِ حكم -باطنُهُ نحن نعلم أن أحد الشخصين كاذب- وبهذا نعلم أن للشرع ظواهر وبواطن، وأنه قد تكون ظواهر الشرع قطعية، والبواطن لا يلزم أن تكون مطابقة لما في نفس الأمر.
[السؤال السابع عشر: ] هل الخلع طلاق أو فسخ؟ وما هو رأيكم في تعدد الزوجات؟
الجواب: أن أنظار العلماء اختلفت في الخلع هل هو فسخ، أو طلاق؟ فكانت جماعة من العلماء منهم: عبد الله بن عباس، والإمام أحمد، والشافعي يقولون: إن الخلع فسخ لا طلاق، واستدلوا بالقرآن؛ لأن الله قال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ثم ذكر الخلع بعد هاتين المرتين فقال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] ثم جاء بالطلقة الثالثة في قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [البقرة: 230].
الصفحة 147
166