كتاب تحريم نكاح المتعة

الْمُسْلِمِينَ مُتَمَتِّعًا لَمْ يُحْصَنْ، إِلَّا جَلَدْتُهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّهَا بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا»

الصفحة 75