كتاب تحريم نكاح المتعة
الْمُسْلِمِينَ مُتَمَتِّعًا لَمْ يُحْصَنْ، إِلَّا جَلَدْتُهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّهَا بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا»
الصفحة 75
130