كتاب الأشربة لأحمد بن حنبل

132 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الْجُهَنِيُّ قَالَ: تَكَلَّمَ، وَقَالَ مَرَّةً: رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَسَارٍ §تَكَلَّمَا فِي السَّكَرِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: «حَرَامٌ» ، وَقَالَ الْآخَرُ: «لَيْسَ هُوَ حَرَامٌ فَاهْتَجَرَا ثَلَاثًا» ، ثُمَّ تَكَلَّمَا
133 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ §أَوْلَادَكُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ فَلَا تَسْقُوهُمُ السَّكَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»
134 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ عَوْفٍ الْجَسْرِيُّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهِيَ كَثِيرَةُ التَّمْرِ §فَحَرَّمَ عَلَيْنَا الْفَضِيخَ»
135 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ عَوْفٍ الْجَسْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَسْرِيُّ قَالَ: سَأَلَ -[58]- رَجُلٌ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ، فَقَالَ: إِنَّ §أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ وَهِيَ لَا تَأْكُلُ الطَّعَامَ أَفَأَسْقِيهَا النَّبِيذَ؟ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: «لَا»

الصفحة 57