كتاب دفاع عن الحديث النبوي

4 - قال (ص 147) : (ولم يهاجر أحد من أصحاب رسول الله A إلا متخفيا غير عمر بن الخطاب Bهـ فقد روى علي بن أبي طالب Bهـ أنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما (وفيه أنه قال:) (من أراد أن يثكل أمه أو يوتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا
[42]
الوادي) قال علي: فما اتبعه إلا قوم من المستضعفين علمهم ما أرشدهم ثم مضى لوجهه. أسد الغابة ج 4 ص 58)
قلت: وعليه مؤاخذتان:
أولا: قوله: (ولم يهاجر. . .) هذا النفي ما مستنده؟ فإن الرواية التي ذكرها عن علي Bهـ ليس فيها شيء من ذلك وإن كان عمدة الدكتور فيه إنما هو أنه لم يعلم ذلك إلا عن عمر فالجواب أن العلماء يقولون: إن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. وهذا إذا صدر النفي من أهل العلم فكيف إذا كان من مثل الدكتور البوطي؟
ثانيا: جزمه بأن عمر Bهـ هاجر علانية اعتمادا منه على رواية علي المذكورة وجزمه بأن عليا رواها وليس صوابا لأن السند بها إليه لا يصح وصاحب (أسد الغابة) لم يجزم أولا بنسبتها إليه Bهـ وهو ثانيا قد ساق إسناده بذلك إليه لتبرأ ذمته ولينظر فيه من كان من أهل العلم وقد وجدت مداره على الزبير بن محمد بن خالد العثماني: حدثنا عبد الله بن القاسم الأملي (كذا الأصل ولعله الأيلي) عن أبيه بإسناده إلى علي وهؤلاء الثلاثة في عداد المجهولين فإن أحدا من أهل الجرح والتعديل لم يذكرهم مطلقا فهل وجدهم الدكتور وعرف عدالتهم وضبطهم حتى استجاز لنفسه أن يجزم بصحة الرواية عن علي أم شأنه فيها كشأنه في غيرها إنما هو جماع حطاب أو كما تقول العامة عندنا في الشام: (خبط لزء) ثم هو إلى ذلك يدعي أنه اعتمد على الروايات الصحيحة

الصفحة 42