الحنابلة (¬1).
وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬2).
وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (¬3).
وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (¬4).
دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقاً.
بعضهم يرجع المنع إلى كونه ماء مباركاً، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (¬5).
دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء.
أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.
(18) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،
أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل (¬6).
¬_________
(¬1) الفروع (1/ 74).
(¬2) الهداية لأبي الخطاب (1/ 10)، الفروع (1/ 74)، الإنصاف (1/ 27، 29).
(¬3) الفروع (1/ 77).
(¬4) تصحيح الفروع (1/ 76).
(¬5) صحيح مسلم (2473).
(¬6) مصنف (5/ 114) رقم 9115. وإسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 41)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله =