كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 1)

لهيعة، ثنا أبو الأسود،
عن عروة في قصة أحد وما أصاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في وجهه، قال: وسعى علي بن أبي طالب إلى المهراس، فأتى بماء في مجنة، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشرب منه، فوجد له ريحاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا ماء آجن، فمضمض منه، وغسلت فاطمة عن أبيها الدم (¬1).
[ضعيف] (¬2).
(21) وروى البيهقي أيضاً، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدثني من لا أتهم،
عن عبيد الله بن كعب بن مالك، قال: فلما انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى فم الشعب، خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته من المهراس، ثم جاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشرب منه، فوجد له ريحاً، فعافه، فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم، وصب على رأسه، وهو يقول: اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
[إسناده ضعيف] (¬4).
¬_________
(¬1) سنن البيهقي (1/ 269).
(¬2) وهذا فيه علتان:
الأولى: أنه مرسل.
والثانية: فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف وسيأتي إن شاء الله بيان ابن لهيعة وأنه ضعيف مطلقاً قبل احتراق كتبه وبعدها.
(¬3) سنن البيهقي (1/ 269).
(¬4) وهذا فيه علتان أيضاً: =

الصفحة 123