كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 1)

والحنابلة (¬1)، واختيار محمد بن الحسن من الحنفية (¬2).
وقيل: طهور بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد (¬3)، ورجحها ابن حزم (¬4)، وابن تيمية (¬5)، وابن عبد الهادي (¬6)، والشوكاني (¬7)، وغيرهم.

دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل.
الدليل الأول:
(42) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة (¬8).
¬_________
(¬1) الإنصاف (1/ 35،36)، كشاف القناع (1/ 32)، شرح منتهى الإرادات (1/ 14).
(¬2) شرح فتح القدير (1/ 87)، والمبسوط (1/ 46)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (1/ 200، 201)، البناية (1/ 349).
(¬3) الكافي (1/ 5)، المبدع (1/ 44)، وقال صاحب الانصاف (1/ 36): وهو أقوى في النظر.
(¬4) المحلى (1/ 183).
(¬5) الاختيارات للبعلي (ص: 3)، ومجموع الفتاوى (20/ 519).
(¬6) التنقيح (1/ 211).
(¬7) نيل الأوطار (1/ 44).
(¬8) أحمد (2/ 433).
والحديث رواه أبو داود (70)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 238) حدثنا مسدد، حدثنا يحيى به. =

الصفحة 192