كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 1)

يارسول الله إن هذا الموضع لم يصبه الماء، فسلت شعره من الماء، ومسحه به، ولم يعد الصلاة (¬1).
قال الدارقطني: المتوكل بن فضيل ضعيف (¬2).
الدليل التاسع:
استدل ابن قدامة بما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، ثنا أبوالأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الماء لا يجنب (¬3).
[إسناده ضعيف] (¬4).
وجه الاستدلال:
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الماء لا يجنب حتى ولو كان مستعملاً في رفع الحدث لا تنتقل إليه الجنابة.
¬_________
(¬1) سنن الدارقطني (1/ 112).
(¬2) ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (3/ 21،22)، وابن الجوزي في الواهيات (569).
والمتوكل جاء في ترجمته:
قال البخاري: عنده عجائب. التاريخ الكبير (8/ 43).
وقال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (8/ 372).
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. الميزان (4/ 316).
(¬3) سنن أبي داود (68).
(¬4) سبق الكلام عليه، وأن العلة فيه رواية سماك عن عكرمة وفيها اضطراب.

الصفحة 222