كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 1)

قال ابن تيمية: وهو قول أكثر الفقهاء (¬1)، ورجحه ابن القيم (¬2).
وقيل: إن الماء ينجس إذا كان الماء قليلاً، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن جرير الطبري (¬3)، وهو رواية عن أحمد (¬4).
وقيل: إن الماء يكون طاهراً غير مطهر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬5)، وهو من المفرادت (¬6).
¬_________
(¬1) مجموع الفتاوى (21/ 44).
(¬2) تهذيب السنن (1/ 69) وحكم على القول بأن الماء يكون مستعملاً بأنه قول ضعيف.
(¬3) شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 231) في الكلام على حديث رقم 278، والمجموع (1/ 390، 391).
(¬4) الإنصاف (1/ 38)، وذكر أنها من المفردات، واختارها من أصحاب الإمام أحمد الخلال.
(¬5) انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 9)، والفتاوى الكبرى - ابن تيمية (1/ 217،425)، الفروع (1/ 79)، الإنصاف (1/ 38)، شرح منتهى الإرادات (1/ 19)، كشاف القناع (1/ 33، 34).
(¬6) المذهب لا يكون طاهراً إلا بشروط، منها:
الأول: أن يكون الماء قليلاً، وحد القليل عندهم: أن يكون دون القلتين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لايغمس يده في الإناء، وإناء الوضوء إناء صغير.
الثاني: أن يغمس كامل يده، لحديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه: "فلا يغمس يده"، واليد عند الإطلاق تشمل جميع الكف، لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي التيمم المسح خاص بالكف، لقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] وأما إذا كان الأمر زائداً على الكف فلا بد من التقييد، كما في آية الوضوء، قال تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6].
وأما إذا غمس بعض يده فلا يؤثر في الماء، وهو المشهور من المذهب عند المتأخرين، =

الصفحة 236