كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 1)

السادس: حفص بن الوليد، كما في سنن النسائي الكبرى والصغرى (¬1). وحفص روى عنه جماعة، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وفي التقريب صدوق.
السابع: عقيل، فقد قال أبو داود في إثر حديث (4122) لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري ذكر الدباغ (¬2). اهـ
الثامن: إسحاق بن راشد، كما في معجم الطبراني (¬3)
فهؤلاء ثمانية رواة لم يذكروا لفظ الدباغ، وفيهم من يعد من أجل من روى عن الزهري، كمالك ومعمر ويونس، والأوزاعي.
وقد رد الأئمة زيادة ابن عيينة بذكر الدباغ، لأن الزهري الذي مدار الحديث عليه ينكر الدباغ، ويفتي بجواز الانتفاع به، ولو لم يدبغ، والحديث حديثه، ومداره عليه، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (¬4)، عن معمر، كان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: يستمتع به على كل حال، وممن طعن في هذه الزيادة الإمام أحمد قال ابن تيمية: ليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ، ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه، لكن ذكره ابن عيينة، ورواه مسلم في
¬_________
(¬1) الكبرى (4562)، والصغرى (4236).
(¬2) وقد وقفت على ورواية عقيل وفيها ذكر الدباغ، فقد أخرجها الدارقطني (1/ 41) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 20) وزاد: أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها؟، وفي رواية: أو ليس في الماء والدباغ ما يطهرها. إلا أنها من طريق يحيى بن أيوب عن عقيل. قال الذهبي في تنقيح التحقيق (. . .): ذكر الدباغ في حديث عقيل مما انفرد به يحيى بن أيوب، وقد لين.
(¬3) (23/ 428) رقم 1040.
(¬4) المصنف (1/ 62)، وأخرجه أحمد (1/ 365)، وأبو داود (4122) من طريق عبد الرزاق به.

الصفحة 32