كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 1)

أن يهديهم (¬1).

تعريف الطهارة اصطلاحاً:
تعريف الحنفية:
قال في الجوهرة النيرة: الطهارة: عبارة عن رفع حدث وإزالة نجس، حتى يسمى الدباغ والتيمم طهارة، وأعم من هذا أن يقال: عبارة عن إيصال مطهر إلى محل يجب تطهيره، أو يندب إليه، والمطهر: هو الماء عند وجوده، والصعيد عند عدمه (¬2).
وجاء في مجمع الأنهر: الطهارة في الشرع (¬3): نظافة المحل عن النجاسة حقيقة كانت أو حكمية، سواء كان لذلك المحل تعلق بالصلاة كالبدن والثوب والمكان، أو لم يكن كالأواني والأطعمة (¬4).
تعريف المالكية:
جاء في مواهب الجليل: تطلق الطهارة في الشرع على معنيين:
أحدهما: الصفة الحكمية القائمة بالأعيان التي توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أوله، كما يقال: هذا الشيء طاهر، وتلك الصفة الحكمية التي هي الطهارة الشرعية: هي كون الشيء تباح ملابسته في الصلاة والغذاء.
¬_________
(¬1) لسان العرب (4/ 504 - 505)، القاموس المحيط (ص: 554)، العين (4/ 18،19)، مختار الصحاح (2/ 379)، وانظر أنيس الفقهاء (ص:46).
(¬2) الجوهرة النيرة (1/ 3)، وانظر البحر الرائق (1/ 8)، والعناية شرح الهداية (1/ 12).
(¬3) يبغي أن يقول: الطهارة في الاصطلاح، وإنما يكون التعريف بالشرع، إذا كانت حقيقته شرعية كالإيمان والصلاة، ونحوهما.
(¬4) مجمع الأنهر (1/ 9).

الصفحة 40