كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 1)

وقيل: لا تصح الطهارة، وهو قول ضعيف في مذهب المالكية (¬1)، ووجه في مذهب أحمد (¬2)، ورجحه داود الظاهري (¬3)، ونُسِبَ هذا القول لابن تيمية (¬4)، وصححه ابن عقيل من الحنابلة (¬5).
وقيل: يعيد الوضوء في الوقت، ولا يعيد إذا خرج الوقت، وهو قول في مذهب المالكية (¬6).

دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة.
الدليل الأول:
الأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب، والأصل فيما عداهما الحل، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة، فتخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، ولو كان مطلق الاستعمال حراماً لكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبلغ الناس، ولما خص الأكل والشرب، فما خصهما بالذكر قصرنا التحريم عليهما.
وقد سقت الأدلة الكثيرة على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في
¬_________
= شرح الزركشي (1/ 161)، المبدع (1/ 67).
(¬1) الفواكه الدواني (2/ 319)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 19).
(¬2) المغني (1/ 58)، الإنصاف (1/ 81)، شرح الزركشي (1/ 161)، المبدع (1/ 67).
(¬3) المحلى (1/ 208، 426)، ونسب هذا القول مذهباً لداود الظاهري كل من النووي في المجموع (1/ 307)، والحطاب في مواهب الجليل (1/ 506).
(¬4) الذي رجحه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 438) صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة، وقال عن هذا القول بأنه أفقه.
(¬5) الإنصاف (1/ 81)، الفروع (1/ 98).
(¬6) الفواكه الدواني (2/ 319).

الصفحة 446