كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 1)

المبحث الأول
في تضبيب الأواني بالذهب
تعريف الضبة:
جاء في المطلع على أبواب المقنع: المضبب: هو الذي عمل فيه ضبة.
قال الجوهري: هي حديدة عريضة يضبب بها الباب - يريد والله أعلم- أنها في الأصل كذلك، ثم تستعمل من غير الحديد، وفي غير الباب. اهـ (¬1).
وجاء في المغني في الإنباء: المضبب من الأقداح: هو الذي أصابه صدع: أي شق، فسويت له كتيفة عريضة من الفضة أو غيرها، وأحكم الصدع بها، فالكتفية يقال لها: ضبة، وجمعها: ضبات اهـ (¬2).
وفي تحرير ألفاظ التنبية: الضبة: قطعة تسمر بها في الإناء ونحوه (¬3).
وإذا عرفنا التضبيب بقي علينا أن نعرف حكم التضبيب بالذهب والفضة.
فأما المضبب بالذهب فقد اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب،
فقيل: يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب، وهو قول أبي
¬_________
(¬1) المطلع على أبواب المقنع (ص:9).
(¬2) المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (1/ 23).
(¬3) تحرير الفاظ التنبيه (ص: 33).

الصفحة 471