كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 1)

وقيل: يحرم التضبيب بالذهب مطلقا، سواء كثرت الضبة أو قلت، لحاجة أو لزينة، في موضع الاستعمال أو في غيره.
وهو المشهور من مذهب المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3).
وقيل: يباح الإناء المضبب بالذهب للنساء دون الرجال، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله (¬4).
وقيل: يباح التضبيب بالذهب بشرط أن يكون يسيراً، حكاه صاحب الإنصاف عن ابن تيمية، والمعروف عنه المنع (¬5).
¬_________
= الخلاف. قال في الإكمال عن المازري: والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبب، كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة. قال القاضي عبد الوهاب: ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيراً. قال بعض شيوخنا: وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت؛ فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام، لكنه مكروه للسرف انتهى. وانظر الخرشي (1/ 101)، الشرح الصغير (1/ 62).
(¬1) المنتقى للباجي (7/ 236)، أحكام القرآن لابن العربي (4/ 97)، التاج والإكليل (1/ 185 - 186)، الخرشي (1/ 100،101)، مواهب الجليل (1/ 129)، حاشية الدسوقي (1/ 64)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 62)، منح الجليل (1/ 59).
(¬2) حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 118)، المجموع (1/ 311،312)، روضة الطالبين (1/ 46)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 32)، أسنى المطالب (1/ 27)، نهاية المحتاج (1/ 105).
(¬3) كشاف القناع (1/ 51)، مطالب أولي النهى (1/ 57)، المغني (1/ 59)، المبدع (1/ 66)، الفروع (1/ 69)، الإنصاف (1/ 79).
(¬4) المحلى (1/ 427).
(¬5) الإنصاف (1/ 83)، والمعروف عن ابن تيمية المنع؛ فإنه قال في مجموع الفتاوى (21/ 82): وأما المضبب بالذهب فهذا داخل في النهي، سواء كان قليلاً أو كثيراً، والخلاف المذكور في الفضة منتف هاهنا، لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه. اهـ

الصفحة 473